وفي البزازية (?) معزياً إلى المنتقى (?): [غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول والثاني أولاً (?) ليس عليه غيرها.
وقال الثاني ثانياً (?): عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض، وعليه الفتوى] (?).