حيث كانت رائجة بشيء معين ثم كسد بعضها، وتغير سعر بعضها بالنقص (?)

بموجب أمر الإمام الأعظم والخاقان الأفخم (?)، واختلف فتوى علماء العصر في ذلك فمنهم من أخذ بقول الإمام (?) وأفتى بوجوب مثل المقبوض.

ومنهم من أفتى بقول أبي يوسف (?)، وأفتى برد قيمته يوم القبض من الذهب، لما فيه من الرفق والنفع، إذ سيما في الأموال الموقوفة ببيت المقدس وغيرها، وتصريحهم بوجوب الإفتاء بما فيه النفع لجهة الوقف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015