نقوض وأجوبة: إذا قال -لغير الملموسة- أنت طالق؛ وطالق؛ وطالق؛ بانت بواحدة، وإذا زوج أمتين بغير إذن الزوج والمولى، ثم أعتقهما معا، لم يبطل النكاح مطلقا، أو متفرقا، بطل في الثانية، أو هذه حرة؛ وهذه حرة؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015