على الآخر وصفا واحترزنا بالوصف عن الترجيح بما يصلح علة بانفراده فلا يرجح النص بنص مثله ولا القياس بمثله ولا الكتاب بالخبر، ولا القياس بالنص، وإنما يرجح بقوة فيه كالمشهور أولى من الغريب، وعلى هذا لو جرح واحدا واحدة وآخر جراحات خطأ فمات فالدية نصفان ولا يترجح بالكثرة، لاستبداد كل جرحة بالعلية فلم يكن وصفا. ومثاله قوله في الشفيعين في الشقص الشائع في البيع بسهمين متفاوتين يستويان في الاستحقاق، لأن كل جزء من السهم علة لاستحقاق الجملة. والإجماع في ابني عم أحدهما زوج أن التعصيب لا يترجح بالزوجية. وعامة الصحابة رضي الله عنهم في ابني عم أحدهما أخ لأم أن