مسألة:
غير المجتهد يحق له أن يفتي بقول المجتهد ومنعه أبو الحسين. وقيل: إن عرف مأخذ المجتهد جاز، وإلا فلا. لنا: أنه ناقل فلا فرق كالأحاديث. المفصِّل: إجماع المسلمين في عصر على جواز ذلك. المانع: لو جاز لجاز للعامي لأنه لم يسأل إلا عما عنده ولا عند له كالعامي.
مسألة:
إذا تعدد المجتهدون فللمقلد تقليد من شاء وإن تفاضلوا وعن أحمد وابن سريج: يجب النظر في الأرجح. لنا: القطع بأن المفضولين في زمن