مسألة:

الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة أو رئي منتصبا مسئولا معظما والامتناع في ضده، وأما من لم يعرف بعلم ولا جهل فالمختار: أن لا يستفتى فإن الأصل هو الجهل وهو الغالب فالظاهر أن المجهول من الغالب. قالوا: لو امتنع لامتنع فيمن علم علمه دون عدالته. قلنا: الغالب في العلماء العدالة وليس الغالب في الناس الاجتهاد بل العكس.

مسألة:

المختار أنه لا يحتاج المجتهد إلى تكرير النظر عند تكرر الواقعة. وقيل يحتاج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015