مسألة:
العقلاء على امتناع تقابل الدليلين العقليين، لاستلزام اجتماع النقيضين. واختلف في تقابل الأمارات الظنية: فالجمهور على الجواز. ومنعه الكرخي قال: لو تعادلا فإما أن يعمل بهما أو بمعين منهما أو يتخير، أو لا. والأول جمع بين النقيضين. والثاني تحكم، والثالث تخيير للمجتهد، وهو مردود بالإجماع والرابع جمع بين النقيضين لأنه يقول: لا حرام ولا واجب وهو أحدهما. وأجيب بأنه يعمل بهما في أن كلا منهما وقف الآخر فيقف أو يتخير أو بأن يعمل بأحدهما على التخيير، والإجماع على المنع إذا لم يتعادلا، أو بأن لا يعمل بهما ويتساقطان وإنما يلزم النقيضان أن لو اعتقد نفي الحكمين في نفس الأمر.
مسألة:
إذا أداه اجتهاده إلى حكم لم يجز له تقليد غيره اتفاقا، وإذا لم يجتهد فالأكثرون على منع التقليد أيضا.