والنافي: لو كان حجة لناقضت الحجج لاختلافهم كمسائل الجد. وأجيب باندفاعه بالترجيح، أو الوقف أو التخيير كأخبار الآحاد والأقيسة قالوا: ولجاز للمجتهد التقليد مع تمكنه وهو ممتنع كالأصول، وأجيب بأنه لا يمتنع أن تكون حجة فلا تقليد. المخصص: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر "أصحابي كالنجوم" وأجيب: لا عموم فيما يقتدى فيه. ولو سلم فالمراد المقلدون لأن خطابه للصحابة وغيرهم مثلهم.

القاعدة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه:

الاجتهاد: استفراغ الوسع في تحصيل أمر مشق. وفي الأصول: استفراغ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015