يضمن شهود اليمين لأنهم شهود علة، وإذا اجتمع السبب والعلة قدمت كشهود التخيير والاختيار في الطلاق قبل الدخول يضمن شهود الاختيار لأنه علة والتخيير سبب. فأما سلامة الشرط عن معارضتها: فكرجل قيد عبده ثم حلف إن كان قيده رطلا فهو حر أو حل فهو حر. فشهد بوزن القيد فحكم بعتقه ثم حل فكان أنقص ضمن الشاهدان قيمته عند أبي حنيفة لنفاذ القضاء مطلقا وعندهما: عتق بالحل لعدم النفاذ باطنا، وهما أثبتا شرط العتق عنده بسبب أن علة العتق وهو اليمين لا تصلح مضمنه لعدم التعدي، وكحفر البئر شرط إذ العلة وهي السقوط لا تصلح لأنها طبيعية، وكشق الزق، أما إشراع الجناح ووضع الحجر فمن الأسباب المشبهة بالعلل حكما. ومنه ما هو في حكم السبب بأن يتخلل الفعل الاختياري سابقا عليه، كرجل حل قيد عبد فأبق، لم يضمن، لأن الحل إزالة المانع والإباق سابق وهو علة التلف فكان الشرط كالسبب فالسبب مما يتقدم والشرط مما يتأخر، وقد اعترض عليه علة غير حادثة بالشرط فكان كمن أرسل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015