وأجيب بأن تعليله لازم لبطلان المعارض من دعوى الإحياء والإماتة إلا أنه لما خاف اللبس على قومه انتقل إلى ما "لا" لبس فيه دفعا له وهو حسن في مقام الاشتباه.

فصل في تقسيم الأحكام ومتعلقاتها من السبب والعلة والشرط:

أما الأحكام فمنها خالص حق الله تعالى عبادات محضة كالإيمان والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة والجهاد والاعتكاف وعبادة تتضمن مؤنة كصدقة الفطر فلم يشترط لها كمال الأهلية، ومؤنة فيها معنى القربة كالعشر لا يبتدأ به الكافر وإن أجاز محمد إبقاءه اعتبارا بالخراج، ومؤنة فيها عقوبة كالخراج لأن سببها الانقطاع إلى الحرث الذي هو سبب الذل شرعا فلا يبتدأ به المسلم وجاز إبقاؤه لتردده، فلم يجب ولم يبطل بالشك. وحق قائم بنفسه كالخمس في المعدن لأن الجهاد حقه فكان المصاب به

طور بواسطة نورين ميديا © 2015