دعوى وغايته أن يذكر علة لا تتعدى لكنها لا تمنع التعدية، وحاصله في الفرع عدم العلة والعدم ليس بدليل. أما الممانعة فأربعة: أولها في نفس الحجة كما إذا كانت طردية أو عدمية كما يعلل فساد النكاح بشهادة النساء والرجال بأنه ليس بمال. وثانيها: في وجود الوصف في الفرع والأصل لجواز كونه مختلفا في كقولنا في إيداع الصبي مسلط على الاستهلاك وفي صوم العيد منهي، وهو دليل التحقق والخصم يقول مسلط على الحفظ والنهي نسخ.

وثالثها: في شرطها وقد عرفتها والممنوع ههنا شرط متفق عليه وقد فقد في الأصل أو الفرع كقولهم في السلم الحال: أحد عوضي المبيع فكان كثمن المبيع، فيقال: الشرط أن لا يغير حكم النص ولا يكون معدولا به عن القياس وقد فقدا. ورابعها: في أثرها لأن مجرد الوصف بلا أثر ليس بحجة عندنا. قلنا: المنع حتى يثبت. وأما المعارضة فنوعان: معارضة بمناقضة، وخالصة، فالأول وهو القلب نوعان: أحدهما أن يجعل العلة حكما والحكم علة ولا يتأتى إلا في التعليل بالحكم كقولهم الكفار يجلد بكرهم فيرجم ثيبهم كالمسلمين. والقراءة تكررت فرضا في الأوليين فكانت فرضا في الأخريين كالركوع. قلنا: المسلم لم يجلد بكره إلا لأنه يرجم ثيبه ولم يتكرر الركوع فرضا في الأوليين إلا لأنه فرض في الأخريين، والمخلص أن يخرج مخرج الاستدلال بأن يكونا نظيرين ليدل كل على الآخر كقولنا: ما يلتزم بالنذر يلتزم بالشروع إذا صح كالحج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015