البئر، ولو تكلف تناول عينها أكلا وكرعا، لم يحنث؛ وهو الأشبه، لأنه لما تعذر لم يرد.
وأما الهجر عادة: فكالحالف؛ لا يضع قدمه في دار زيد؛ هجرت إلى معنى الدخول عرفا.
وكما صرفناالتوكيل بالخصومة إلى مطلق الجواب -لهجرانها شرعا- فكانت كالمهجور عادة.
ولإمكان الحقيقة في: أنت إبني لممكن معروف؛ لجواز الثبوت منه، مع الاشتهار من غيره، عتق وصارت أمه أم ولد له.
وكمسألة الجامع: له عبد؛ ولعبده ابن؛ ولإبنه ابنان، فقال: في صحته أحدهم ولدي، وكل ممكن، ومات مجهلا.
قال: محمد - رحمه الله - عتق ربع الأول