عن الطردي لأنه غير مناسب وعن المناسب لأن مناسبته من ذاته وليس بحجة عندنا لأنه إما مطلع على المناسب المؤثر فيكون حاكما به أو لا. وهو حكم بغير دليل. والسادس: الطرد والعكس فقيل: يدل قطعا