جعله بعضهم دليلا وهو فاسد، إذ عدم الدليل لا يكون دليلا لجواز وجوده في نفس الأمر. لا يقال: قد علل محمد لنفي الخمس في العنبر لعدم الأثر لأنا نقول: معناه أنه بمنزلة السمك وهو بمنزلة الماء ولا خمس في الماء. بمعنى أن القياس ينفيه ولا أثر يترك به القياس فيه فوجب العمل به. ولا يقال {لا أجد فيما أوحي} لأنا نقول هو للشارع فإذا لم يجد لم يكن لوجوب العصمة بخلاف غيره.

فصل:

وحكم العلة

وحكم العلة التعدية إلى ما لا نص فيه بغالب الرأي على احتمال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015