تنبيه:

موضع التخلف يعلل بالمانع عند المخصص، وبعدم العلة عندنا.

فإذا قيل في صايم صب الماء في فيه: فات ركن الصوم، فأورد الناسي فأجاب: خص بمانع وهو الأثر، قلنا: عدمت العلة فيه فإن فعل الناسي مضاف إلى صاحب الحق فكان عفوا، وهذا فساد من قبل غيره. وإذا قيل الغصب سبب ملك البدل فكان سببا لملك المبدل، فأورد المدبر. قال المخصص قام المانع وهو عدم احتمال نقل الملك فيه، وقلنا لم توجد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015