فأبو منصور وفخر الإسلام والأكثرون منا ومن الشافعية على المنع. والتخلف لعدم العلة لا لمانع مع وجودها، والعراقيون وأبو زيد والمعتزلة على الجواز، والتخلف لمانع على أنه تخصيص للعلة لا نقض. وقيل: بني الخلاف على القول بعروض العموم للمعاني، والحق أن ذلك بناء على أن التخصيص هنا إبطال للعلية، فلا يصح، وإن كانت عامة. والمجوز: ليس بإبطال بل تخصيص كالعموم اللفظي، وقيل بالجواز في العلة المنصوصة لا المستنبطة وقيل بالعكس، واختار بعضهم في المستنبطة عدم الجواز (إلا) لمانع أو عدم شرط، وفي المنصوصة بالتخصيص إذا ثبتت العلية بظاهر عام. لنا: لو صح لزم التناقض، لأن كون الوصف علة شرعية يقتضي اللزوم مطلقا لكونها تامة فاستحال تخلف الحكم عنها مع وجودها لاستحالة انفكاك الحكم عن العلة التامة، وأيضا التخلف لا يمكن إلا لمانع أو انتفاء شرط فنقضها إذا جزء العلة التي يترتب الحكم عليها وإلا امتنع الترتب، فالعلة هي المجموع فالتخلف إذًا نقض لجزئها فلا يكون نقضا لها، فإن قيل: نزاع لفظي لأنه إن أريد بالعلة الأولى التامة فنحن نمنع التخلف عنها، وإن أريد بها الباعثة على الحكم فالمانع أو انتفاء الشرط شرطان في إثبات الحكم لا جزءان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015