واختار الآمدي امتناعه بالمحل دون الجزء. والحجة أن العلة لو كانت المحل بخصوصه كانت قاصرة إذ لو تحقق بخصوصه في الفرع لاتحدا، فلا تعديه، ومن جوز القاصرة أجاز استلزام المحل لحكمة غير متعدية ونحن منعناه مطلقا، وأما الجزء فيحتمل أن يعم الأصل والفرع. ومنها:

أجازه بعضهم بمجرد الأمارة الطردية، والحق أنه لا بد أن تكون باعثة أي مشتملة على حكمة صالحة مقصودة للشارع، ولا يمنع التعليل في الأصل بمجردها إذ لا فائدة للأمارة سوى تعريف الحكم وهو معلوم بالخطاب، ولأنها مستنبطة من حكم الأصل متفرعة عنه فلو عرف بها لتوقف هو عليها وأنه دور. ومنها: أن لا يكون عدما في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015