قالوا: "إذا روي عني حديث فاعرضوه" قلنا: معناه عند إشكال التاريخ أو إذا لم يكن في الصحة بحيث ينسخ به الكتاب. أما إذا اشتهر أو تواتر أو علم تاريخه فلا.
مسألة:
لا يثبت حكم الناسخ قبل تبليغه عليه السلام. لنا: لو ثبت أدى إلى وجوب وتحريم معا، لأنا قاطعون بأنه لو ترك الأول أثم، وأيضا لو عمل بالثاني عصى وأيضا لو ثبت لثبت قبل تبليغ جبريل عليه السلام لأهما سواء. قالوا: حكم متجدد فلا يعتبر فيه علم المكلف. قلنا: لا بد من اعتبار التمكن وهو منتف.
الفصل الثاني:
في وجوه اقتناص الحكم من النظم: