عنقه بنحاس فمنعه منه فلا يكون نسخا. قلنا: لو التحم اشتهر لأنه معجز باهر ولو صفح كان تكليفا بما لا يطاق ولاشتهر فكان نسخا قبل الفعل. قالوا: لو جاز فإما أن يؤمر بالفعل وقت نسخه وفيه توارد النفي والإثبات، أو لا يؤمر لم ينسخ لعدم ارتفاع شيء. قلنا: لم يكن مأمورا به (في) ذلك الوقت بل قبله.
مسألة:
إذا قيد المأمور به بالتأبيد لا يجوز نسخه خلافا للجمهور، ولو كان التأبيد لبيان مدة بقاء الوجوب نصا لم يقبل الناسخ وفاقا. لنا: أنه حكم مقيد بالتأبيد فكان نصا على عدم انتهائه بمدة والناسخ بيان انتهائه فيتناقض وأيضا