وإن علل بأنه يرتفع تعلقه بفعل مستقبل لزم منع النسخ قبل الفعل أو بأنه بيان أمد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره فلا خلاف في المعنى، وقد احترز في هذا الحد بقوله: بعد ثبوته عن رفع الإباحة الأصلية فإنه ليس بنسخ، ومن أجاز النسخ بالفعل يقول بدليل شرعي.
مسألة:
أهل الشرائع على جوازه عقلا ووقوعه شرعا، وخالفت اليهود في الجواز وأبو مسلم الأصفهاني في الوقوع.