واللعان وهو في هلال ابن أمية وغيرها فكان إجماعا، ولأن اللفظ عام بوضعه والحكم تابع للفظ. قالوا: لو كان عاما لم ينقل السبب لعدم الفائدة. قلنا: فائدته منع تخصيصه والاطلاع على أسباب التنزيل والأخبار. قالوا: لو عم لم يطابق. قلنا: طابق وزاد. قالوا: لو عم لكان الحكم بعدم إخراج السبب مع جوازه في غيره تحكما لعدم ظهوره في السبب. قلنا: نص في السبب بقرينة خارجية وهي ورود الخطاب بيانا له.
مسألة:
مثل قول الصحابي "قضى بالشفعة للجار" يعم كل جار