أولى، ورد بأنه إثبات اللغة بالترجيح، وعورض بأن العموم أحوط فكان أولى، قالوا: لو كانت للعموم لكان الخصوص كذبا كعشرين مع إرادة العشرة. ورد بأنه يلزم إذا كان نصا كعشرين. قالوا: لو كانت للعموم لكان التأكيد عبثا والاستثناء نقضا. ورد لدفع احتمال التخصيص وبلزوم ذلك في الخاص وبالاتفاق على صحة الاستثناء في عشرة إلا خمسة، وليس بنقض مع أنه صريح. القائل بالفرق: التكليف واقع بالأمر والنهي على العموم ولولاه لما كان عاما. ورد بلزومه في الخبر الذي يقع التكليف العام بمعرفته كقوله تعالى: {وهو بكل شيء عليم} وعمومات الوعد والوعيد.

مسألة:

العام موجب للعلم في مدلوله كالخاص إلا فيما لا يحتمل إجراءه على عمومه لعدم قبول المحل فهو كالمجمل يجب التوقف ليظهر المراد، خلافا للشافعي في إيجابه للظن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015