لشرف الوقت، وقد فات لعدم القدرة على مثله إلا بحياة يعارضها الموت على السواء فبقي مضمونا بالإطلاق فوجب كاملا فلم يتأد بالناقص وهو الصوم الضمني. القائلون بالأمر الجديد: لو اقتضاه الأول لأشعر به وصم يوم الخميس لا يشعر بيوم الجمعة، ولأن تقييده بالوقت لحكمة لا تحصل في غيره وإلا لساوتها في الوقت الأول فيمتنع ترجيح الأول. أو زادت عليه فيجب ترجيح الثاني فلا يلزم من اقتضائه الفعل في الوقت الأول اقتضاؤه له فيما بعده، وأيضا لاطرد في الجمعة والجهاد، ولخلا "فليصلها إذا ذكرها" عن فائدة، وعورض "فأتوا منه ما استطعتم" وبأن الزمان ظرف ليس من فعل المكلف، فالمطلوب بالأمر الفعل لا غير. وأيضا لكان أداء مثله وبأن الوقت كأجل الدين ففواته غير مسقط. وأجيب بأن المراد ما استطعتم في زمانه، والمأمور فعل مقيد بوقت حتى لو قدم لم يعتد به فاختلاله مؤثر، وإنما سمي قضاء لاستدراك مصلحة المأمور به وليس الوقت أجلا إذ معناه وقت مهلة يتأخر فيها المطالبة، ووقت المأمور به صفة له فلا يحصل بدون صفته.

مسألة:

الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء خلافا لبعضهم. لنا: لو كان أمرا لكان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015