تقسيم:
لما اقتضى الأمر الإيجاب وهو أعلى أنواع الطلب اقتضى أكمل أنواع الحسن الشرعي، وهو كون المأمور به حسنا لعينه إلا بدليل. هذا اختيار شمس الأئمة رحمه الله. وقيل: بل لغيره لثبوته اقتضاء وهو ضروري فيكتفى فيه بالأدنى. ثم ما حسن لعينه فمنه ما لا يحتمل السقوط أصلا كالإيمان بالله، ومنه ما يحتمله لعروض ما يبيحه كالإقرار الدال عليه يسقط بالإكراه مع ثبات الاعتقاد، وكالصلاة من حيث إنها شرعت لتعظيم الله قولا وفعلا مع احتمال السقوط بعارض، والزكاة والصوم والحج وإن شرعت لإغناء الفقير وقهر النفس وتعظيم البيت فلا يخرجها ذلك عن أن تكون حسنة لعينها، فإن الفقير لا يستحق عبادة ولا النفس جانية في ذاتها، ولا البيت معظم لذاته فكانت عبادات خالصة لله تعالى. وشرط لها أهلية كاملة، وحكم هذا القسم أن لا يسقط إلا بالأداء أو بإسقاط من الشارع فيما يحتمله.