فنقض باستلزام الصدق أو الكذب بخلاف الأمر. وحده القاضي والغزالي وغيرهما: بالقول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به ونقض بأن المأمور مشتق من الأمر وبأن الطاعة موافقة الأمر وهما دور. وابن الحاجب:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015