وقيل: لا يثبت فيهما، والقاضي: يكتفى به فيهما. لنا أنهما شرطان فلا يزيدان على مشروطهما. قالوا: شهادة فيشترط فيها العدد، قلنا أخبار فلا يشترط. قالوا احتياط فكان أولى. قلنا: ما قلناه أحوط حذرا من تضييع الشرائع.
مسألة:
القاضي: لا يشترط ذكر سبب الجرح والتعديل،