وقيل: لا يثبت فيهما، والقاضي: يكتفى به فيهما. لنا أنهما شرطان فلا يزيدان على مشروطهما. قالوا: شهادة فيشترط فيها العدد، قلنا أخبار فلا يشترط. قالوا احتياط فكان أولى. قلنا: ما قلناه أحوط حذرا من تضييع الشرائع.

مسألة:

القاضي: لا يشترط ذكر سبب الجرح والتعديل،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015