لاشتماله على تفصيل واجب معلوم وهو اجتناب المضار. والرسول عليه السلام مبعوث للمصالح ودفع المضار فالخبر تفصيل له، وأجيب بأنه في العقل ليس بواجب، بل هو أولى، وإن سلم فممنوع في الشرعي، وإن سلم فهو قياس ظني في الأصول.
منها العقل، والبلوغ أمارة كماله فلا تقبل رواية الصبي، أما قبل التمييز فلكمال الخلل، وأما بعده فليس لعدم القدرة على الضبط فإن المراهق قادر. ولا لما قيل: لا يسمع إقراره على نفسه فعلى غيره أولى؛ لانتقاضه بالعبد والمحجور عليه. بل لاحتمال الكذب. كالفاسق وأولى، فإنه مكلف يخاف الله تعالى