جناية على إحرام غيره؛ لقيام فعله به، فيبطل الإكراه، ويقتصر الفعل على فاعله، ولهذا يأثم إذا أُكره على قتل مسلم؛ لاقتصاره عليه، باعتبار أنه جناية على الدِّين، ويقتصُّ من الملجئ باعتبار تفويتِ المحل، وفي النقل لا يتبدلُ المحل، وكذلك مَن أكره على البيع والتسليم، يقتصر التسليمُ عليه وإن صلح آلة؛ من حيث استلزامُه لإتلاف المالية بالتسليم، إلا أنه تصرف في فعل نفسه لقيامه به، فلم يصلح آلة فيه، وإلا لتبدل ذاتُ الفعل؛ لكون التسليم إتماما لا غصبا، فلو انتقل صار غصبا، لا يُقال: أمكن من حيث (إتلافُ المال) وقد قلتم بالاقتصار مطلقا؛ لأنا نقول: نسبناه إليه من حيث الغَصْبيَّة حتى يثبت له تضمينُه لو هلك المبيع في يد المشتري، ولمَّا كان النقلُ حكما، قلنا: المُكرَه على الإعتاق يقتصر عليه؛ من حيث إنه إثبات قوة شرعيّة، وما استلزم من الإتلاف الذي يضمنه منقولٌ إلى الملجئ؛ حتى ضمن

القاعدة الثانية في الأدلة الشرعية:

وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ لأنه إما أن يرد عن الرسول أو غيره، والأول إما متلو أو غيره، والثاني إما عن معصوم أو غيره. والأصل هو الكتاب والسنة مخبرة عن حكم الله تعالى، وهما مستند الإجماع، والقياس مستنبط منها.

أما الكتاب:

فقيل: القرآن المنزل المكتوب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015