أن باطلَه مُبطلٌ للحكم مطلقا؛ لإبطاله الاختيارَ الذي تَبتني عليه صحةُ القول، ومتى تم الإكراهُ -بأن أبيح الفعل- فإن أمكنت نسبتُه إلى الملجئ، وإلا بطل، فيضمن الملجئ المال وجزاء صيد الحرم وفى الإحرام، ويحد الزاني لعدم الإباحة، ويقتل القاتل لذلك، والملجئ أيضا بالتسبب، وصح إسلام الحربي دون الذمي، وبيعُ المديونِ أموالَه لصحة الإكراه.
وأصلُنا: أنه مفسدٌ للاختيار، فإن عُورض