متأوِّلا، ولذلك ضمَّناه مالَ العادل ونفسَه بإتلافه من غير مَنَعة.
وعند المنعة: تسقط الولاية، ويجب الجهادُ وقتلُ الأسير والتدفيفُ على الجريح، ولا ضمانَ ولا حرمانَ بالقتل.
وإن لم يُحْرَموا عند أبي حنيفة ومحمد؛ للتأويل وإن كان باطلا، وتُحبَس أموالهم زجرًا، ولا تملك؛ لاتحاد الدار حقيقة واختلافِها حكما، فتثبت العصمةُ من وجه، فلم يُضمن بالشك، ولم يُملك بالشبهة، بخلاف أهل الحرب؛ لاختلاف الدار والمنعة المبطلة للعصمة مطلقًا
والجهلُ في موضع الاجتهاد أو الشبهةِ شبهةٌ؛ كمَن صلى الظهر بغير طُهر، ثم صلى العصر به، ثم صلى المغرب وقضى الظهر، وعندَه أن العصر مجزية، جاز؛ للاجتهاد في الترتيب، وكما لو عفى أحدُ وليي قصاصٍ، فقتله الآخرُ ظانًّا بقاءَ القصاص له، لم يُقتص منه للشبهة، وكمَن زنى بجاريةِ ولده