مسألةٌ:
يصحُّ التكليفُ بما عَلِمُ الآمِرُ انتفاءَ شرطِ وقوعِه عند وقته، ولصحةِ التكليف عُدَّ المكلف عالما بالتكليف قبلَ الوقت، ونفاه المعتزلةُ، والاتفاقُ على الصحة إذا جَهِل؛ كأمر السيدِ عبدَه بفعلٍ ما غدا مع جهله ببقائه.
لنا:
لو لم يصحَّ لم يعصِ أحدٌ؛ لأن شرط الفعل إرادةٌ قديمة أو حادثةٌ، والعاصي ليس مريدا للطاعة على القولين، وهو مأمورٌ بها عند عدم الإرادة المعلومِ لله، وأيضا لم يُعلم تكليفٌ ما؛ لأن بقاء المكلَّف شرطٌ، وهو غيرُ معلوم قبلَه، فلا يكون المكلَّفُ به معلومًا قبلَه ولا معَه ولا بعدَه؛ لانقطاع التكليف فيهما، فإن فُرض زمانُه متسًعًا بحيث يُعلم التمكنُ نقلنا الكلامَ إلى أجزاء ذلك الوقت كالمُضيَّق.
والتكليفُ معلومٌ إجماعا، واستدل القاضي بالإجماع على الوجوب والتحريمِ قبل التمكن؛ فإن البالغ العاقل مأمورٌ بالطاعات منهيٌّ عن المعاصي، وهما مع عدم الأمر والنهيِ محالٌ
المعتزلة: لو صحَّ لم يكن الإمكانُ شرطا في التكليف؛ لأن الفعل بدون شرطه محالٌ،