المميِّز، وتخريجُ لزومِ الضمانِ عليهما قد مرَّ، ونفوذُ الطلاق -في قول- ووجوبُ الحدِّ: من باب ما ثَبَت بخطاب الوضع.
وأُورِد: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} تكليفٌ.
وأُجِيب: نَهَى عن السكر وقتَ إرادة الصلاة؛ كقوله: "لا تمُتْ وأنت ظالم"، والخطابُ إن كان زمنَ الحلِّ، فواضح، أو التحريمِ حُمِل على خطابِ المنتشي الثابتِ العقلِ، باعتبار ما يؤول إليه، ويجبُ التأويلُ جمعًا بين الأدلة.
وقلنا: السكرُ مِن مباح -كمُكرَهٍ على الشرب ومضطرٍّ سكِرَ مما اضطُر إليه أو بدواءٍ- بمنزلة الإغماء؛ يمنعُ صحةَ الطلاق والعتاق، ومِن حرامٍ لا يُنافي الخطابَ