مسألةٌ:
التكليفُ سابقٌ على الفعل، ومنقطعٌ بعده، وهل يتعلقُ به حالَ حدوثه؟
فأثبته الأشعري، ونفاه المعتزلةُ وإمامُ الحرمين، وأبو الحسين: إن أراد أن تعلقَه بالفعل لنفسه فتعلقُه به بعدَه لازمٌ والإجماعُ ينفيه، أو بتنجيزه فتكليفٌ بإيجاد الموجود، ولعدم صحة الابتداء فتنتفي فائدةُ التكليف؛ وهو التنجيزُ أو الامتحانُ.
قال: مقدورٌ بالإجماع فصح التكليفُ، ولهم منعُ التكليف بما قالوه
مسألةٌ:
النيابةُ لا تجري في التكاليف البدنية عند المعتزلة، خلافا للشافعية.
ومذهُبنا الجوازُ