لحُكم (لا يُثاب) عليه؛ كالمؤن والمعاملات.

قالوا: لا يمتنعُ الخطابُ بالعبادة مشروطا بتقديم الإيمان عقلًا، ودليلُ الوقوع شرعا: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله} {فلا صدق ولا صلى}، ذمَّه على ترك الجميع، {قالوا لم نك من المصلين}، والتعذيبُ دليل الخطاب، ولو امتنع لامتنع الأمرُ بالصلاة حالَ عدم الطهارة، ولكان اشتراطُ تقديم النية مانعا من وجوب الصلاة.

قلنا: التكليفُ بها إن كان حالَ وجود الإيمان لم يكن سابقا، أو حالَ عدمه لم يجُز عقلًا، والتكليفُ للامتثال، وهو فائتٌ؛ لامتناعِ الأداء حالةَ الكفر، وبعد الإيمان لكونه يجُبُّ ما قبله، ولأنه لو وجب لوجب القضاءُ لوجوبه بالأمر الأول، والآياتُ مؤولة بإطلاق العبادة والصلاة، وإرادةِ الإيمان، وجوازِ أن يكون غيرُ المصلين غيرَ المكذبين؛ لاشتمال الناس على الصنفين، جمعا بين الأدلة.

والشرطُ تابعٌ يجبُ بوجوب مشروطه كالطهارة، والإيمانُ أصل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015