ومن الشافعية من عين أوله للأداء، فإن أخر فقضاء.
ومن الحنفية من عكس، وإذا قدم فنفل يسقط الفرض.
والكرخي: إن بقي بصفة المكلفين فما قدم واجب.
وفخر الإسلام رحمه الله ما نذكره في التقسيم بعد.