مَسَاكِين كل وَاحِد ثوبا فَمَا زَاد وَأَدْنَاهُ مَا يجوز فِي الصَّلَاة وَإِن شَاءَ أطْعم عشرَة مَسَاكِين كالإطعام فِي كَفَّارَة الظِّهَار فَإِن لم يقدر على أحد الْأَشْيَاء الثَّلَاثَة صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام مُتَتَابِعَات وَإِن قدم الْكَفَّارَة على الْحِنْث لم يجزه ثمَّ لَا يسْتَردّ من الْمِسْكِين وَمن حلف على مَعْصِيّة مثل أَن لَا يُصَلِّي أَو يكلم أَبَاهُ أَو ليقْتلن فلَانا يَنْبَغِي أَن يَحْنَث نَفسه وَيكفر عَن يَمِينه وأذا حلف الْكَافِر ثمَّ حنث فِي حَال كفره أَو بعد إِسْلَامه فَلَا حنث عَلَيْهِ وَمن حرم على نَفسه شَيْئا مِمَّا يملكهُ لم يصر محرما وَعَلِيهِ أَن استباحه كَفَّارَة يَمِين وَلَو قَالَ كل حل عَليّ حرَام فَهُوَ على الطَّعَام وَالشرَاب إِلَّا أَن يَنْوِي غير ذَلِك وَمن نذر نذرا مُطلقًا فَعَلَيهِ الْوَفَاء وَأَن علق النّذر بِشَرْط فَوجدَ الشَّرْط فَعَلَيهِ الْوَفَاء بِنَفس النّذر وَعَن أبي حنيفَة رَحمَه الله أَنه رَجَعَ عَنهُ وَقَالَ إِذا قَالَ إِن فعلت كَذَا فعلي حجَّة أَو صَوْم سنة أَو صَدَقَة مَا أملكهُ أَجزَأَهُ من ذَاك كَفَّارَة يَمِين وَهُوَ قَول مُحَمَّد رَحمَه الله وَمن حلف عَليّ يَمِين وَقَالَ إِن شَاءَ الله مُتَّصِلا بِيَمِينِهِ فَلَا حنث عَلَيْهِ
بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالسُّكْنَى
وَمن حلف لَا يدْخل بَيْتا فَدخل الْكَعْبَة أَو الْمَسْجِد أَو الْبيعَة أَو الْكَنِيسَة لم يَحْنَث وَكَذَا إِذا دخل دهيليزا أَو ظلة بَاب الدَّار وَإِن دخل صفة حنث وَمن حلف لَا يدْخل دَارا فَدخل دَارا خربة لم يَحْنَث وَلَو حلف لَا يدْخل هَذِه الدَّار فخربت ثمَّ بنيت أُخْرَى فَدَخلَهَا يَحْنَث وَإِن جعلت مَسْجِدا أَو حَماما أَو بستانا أَو بَيْتا فدخله لم يَحْنَث وَإِن حلف لَا يدْخل هَذَا الْبَيْت فدخله بعد مَا انْهَدم وَصَارَ صحراء لم يَحْنَث وَكَذَا إِذا بنى بَيْتا آخر فدخله لم يَحْنَث وَمن حلف لَا يدْخل هَذِه الدَّار فَوقف على سطحها حنث وَكَذَا إِذا دخل دهليزها وَإِن وقف فِي طاق الْبَاب بِحَيْثُ إِذا أغلق الْبَاب كَانَ خَارِجا لم يَحْنَث وَمن حلف