إِذا نوى بهَا الطَّلَاق كَانَت وَاحِدَة بَائِنَة وَإِن نوى ثَلَاثًا كَانَت ثَلَاثًا وَإِن نوى ثِنْتَيْنِ كَانَت وَاحِدَة بَائِنَة وَهَذَا مثل قَوْله أَنْت بَائِن وبتة وبتلة وَحرَام وحبلك على غاربك والحقي بأهلك وخلية وبرية ووهبتك لأهْلك وسرحتك وفارقتك وأمرك بِيَدِك واختاري وَأَنت حرَّة وتقنعي وتخمري واستتري واغربي واخرجي واذهبي وقومي وابتغي الْأزْوَاج إِلَّا أَن يكون فِي حَال مذاكرة الطَّلَاق فَيَقَع بهَا الطَّلَاق فِي الْقَضَاء وَلَا يَقع فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى إِلَّا أَن ينويه وَهَذَا فِيمَا لَا يصلح ردا وَلَا تصح نِيَّة الثِّنْتَيْنِ عندنَا خلافًا لزفَر وَإِن قَالَ لَهَا اعْتدي اعْتدي اعْتدي وَقَالَ نَوَيْت بِالْأولَى طَلَاقا وبالباقي حيضا دين فِي الْقَضَاء وَإِن قَالَ لم أنو بِالْبَاقِي شَيْئا فَهِيَ ثَلَاث
بَاب تَفْوِيض الطَّلَاق
وَإِذا قَالَ لامْرَأَته اخْتَارِي يَنْوِي بذلك الطَّلَاق أَو قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفسك فلهَا أَن تطلق نَفسهَا مَا دَامَت فِي مجلسها ذَلِك فَإِن قَامَت مِنْهُ أَو أخذت فِي عمل آخر خرج الْأَمر من يَدهَا وَيبْطل خِيَارهَا بِمُجَرَّد الْقيام فَإِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فِي قَوْله اخْتَارِي كَانَت وَاحِدَة بَائِنَة وَلَا يكون ثَلَاثًا وَإِن نوى الزَّوْج ذَلِك وَلَا بُد من ذكر النَّفس فِي كَلَامه أَو فِي كَلَامهَا حَتَّى لَو قَالَ لَهَا اخْتَارِي فَقَالَت قد اخْتَرْت فَهُوَ بَاطِل وَلَو قَالَ لَهَا اخْتَارِي نَفسك فَقَالَت اخْتَرْت تقع وَاحِدَة بَائِنَة وَكَذَا لَو قَالَ اخْتَارِي اختيارة فَقَالَت اخْتَرْت وَلَو قَالَ اخْتَارِي فَقَالَت قد اخْتَرْت نَفسِي يَقع الطَّلَاق إِذا نوى الزَّوْج وَلَو قَالَ اخْتَارِي فَقَالَت أَنا أخْتَار نَفسِي فَهِيَ طَالِق وَلَو قَالَ لَهَا اخْتَارِي اخْتَارِي اخْتَارِي فَقَالَت قد اخْتَرْت الأولى أَو الْوُسْطَى أَو الْأَخِيرَة طلقت ثَلَاثًا فِي قَول أبي حنيفَة وَلَا يحْتَاج إِلَى نِيَّة الزَّوْج وَقَالا تطلق وَاحِدَة وَلَو قَالَت اخْتَرْت اختيارة فَهِيَ ثَلَاث فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَلَو قَالَت قد طلقت نَفسِي أَو اخْتَرْت نَفسِي بتطليقة فَهِيَ وَاحِدَة يملك الرّجْعَة وَإِن قَالَ لَهَا أَمرك بِيَدِك فِي تَطْلِيقَة أَو اخْتَارِي تَطْلِيقَة فَاخْتَارَتْ نَفسهَا فَهِيَ وَاحِدَة يملك الرّجْعَة