مَأْذُونا لَهُ امْرَأَة جَازَ وَالْمَرْأَة أُسْوَة للْغُرَمَاء فِي مهرهَا وَمن زوج أمته فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يبوئها بَيت الزَّوْج لَكِنَّهَا تخْدم الْمولى وَيُقَال للزَّوْج مَتى ظَفرت بهَا وطئتها فَإِن بوأها مَعَه بَيْتا فلهَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى وَإِلَّا فَلَا وَلَو بوأها بَيْتا ثمَّ بدا لَهُ أَن يستخدمها لَهُ ذَلِك ذكر تَزْوِيج الْمولى عَبده وَأمته وَلم يذكر رضاهما وَمن زوج أمته ثمَّ قَتلهَا قبل أَن يدْخل بهَا زَوجهَا فَلَا مهر لَهَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا عَلَيْهِ الْمهْر مَوْلَاهَا وَإِن قتلت حرَّة نَفسهَا قبل أَن يدْخل بهَا زَوجهَا فلهَا الْمهْر وَإِذا تزوج أمة فالإذن فِي الْعَزْل إِلَى الْمولى وَإِن تزوجت أمة بِإِذن مَوْلَاهَا ثمَّ اعتقت فلهَا الْخِيَار حرا كَانَ زَوجهَا أَو عبدا وَكَذَلِكَ الْمُكَاتبَة وَإِن تزوجت أمة بِغَيْر إِذن مَوْلَاهَا ثمَّ عتقت صَحَّ النِّكَاح وَلَا خِيَار لَهَا فَإِن كَانَت تزوجت بِغَيْر إِذْنه على ألف وَمهر مثلهَا مائَة فَدخل بهَا زَوجهَا ثمَّ أعْتقهَا مَوْلَاهَا فالمهر للْمولى وَإِن لم يدْخل بهَا حَتَّى أعْتقهَا فالمهر لَهَا وَمن وطىء أمة ابْنه فَولدت مِنْهُ فَهِيَ أم ولد لَهُ وَعَلِيهِ قيمتهَا وَلَا مهر عَلَيْهِ وَلَو كَانَ الابْن زَوجهَا إباه فَولدت لم تصر أم ولد لَهُ وَلَا قيمَة عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الْمهْر وَوَلدهَا حر وَإِذا كَانَت الْحرَّة تَحت عبد فَقَالَت لمَوْلَاهُ أعْتقهُ عني بِأَلف فَفعل فسد النِّكَاح وَلَو قَالَت أعْتقهُ عني وَلم تسم مَالا لم يفْسد النِّكَاح وَالْوَلَاء للْمُعْتق
بَاب نِكَاح اهل الشّرك
وَإِذا تزوج الْكَافِر بِغَيْر شُهُود أَو فِي عدَّة كَافِر وَذَلِكَ فِي دينهم جَائِز ثمَّ أسلما أقرا عَلَيْهِ فَإِذا تزوج الْمَجُوسِيّ أمه أَو ابْنَته ثمَّ أسلما فرق بَينهمَا وَلَا يجوز أَن يتَزَوَّج الْمُرْتَد مسلمة وَلَا كَافِرَة وَلَا مرتدة وَكَذَا الْمُرْتَدَّة لَا يَتَزَوَّجهَا مُسلم وَلَا كَافِر فَإِن كَانَ أحد الزَّوْجَيْنِ مُسلما فَالْوَلَد على دينه وَكَذَلِكَ إِن أسلم أَحدهمَا وَله ولد صَغِير صَار وَلَده مُسلما بِإِسْلَامِهِ وَلَو كَانَ أَحدهمَا كتابيا وَالْآخر مجوسيا فَالْوَلَد كتابي وَإِذا أسلمت الْمَرْأَة وَزوجهَا كَافِر عرض القَاضِي عَلَيْهِ الْإِسْلَام