الْكَفَاءَة فِي النِّكَاح مُعْتَبرَة وَإِذا زوجت الْمَرْأَة نَفسهَا من غير كُفْء فللأولياء أَن يفرقُوا بَينهمَا ثمَّ الْكَفَاءَة تعْتَبر فِي النّسَب فقريش بَعضهم أكفاء لبَعض وَالْعرب بَعضهم أكفاء لبَعض وَأما الموَالِي فَمن كَانَ لَهُ أَبَوَانِ فِي الْإِسْلَام فَصَاعِدا فَهُوَ من الْأَكفاء وَمن أسلم بِنَفسِهِ أَو لَهُ أَب وَاحِد فِي الْإِسْلَام لَا يكون كُفؤًا لمن لَهُ أَبَوَانِ وَمن أسلم بِنَفسِهِ لَا يكون كُفؤًا لمن لَهُ أَب وَاحِد فِي الْإِسْلَام وَتعْتَبر أَيْضا فِي الدّين وَفِي المَال وَهُوَ أَن يكون مَالِكًا للمهر وَالنَّفقَة وَفِي الصَّنَائِع وَإِذا تزوجت الْمَرْأَة ونقصت عَن مهر مثلهَا فللأولياء الِاعْتِرَاض عَلَيْهَا عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله حَتَّى يتم لَهَا مهر مثلهَا أَو يفارقها وَإِذا زوج الْأَب ابْنَته الصَّغِيرَة وَنقص من مهرهَا أَو ابْنه الصَّغِير وَزَاد فِي مهر امْرَأَته جَازَ ذَلِك عَلَيْهِمَا وَلَا يجوز ذَلِك لغير الْأَب وَالْجد وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يجوز الْحَط وَالزِّيَادَة إِلَّا بِمَا يتَغَابَن النَّاس فِيهِ وَمن زوج ابْنَته وَهِي صَغِيرَة عبدا أَو زوج ابْنه وَهُوَ صَغِير أمة فَهُوَ جَائِز وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله
وَيجوز لِابْنِ الْعم أَن يُزَوّج بنت عَمه من نَفسه وَإِذا أَذِنت الْمَرْأَة لرجل أَن يُزَوّجهَا من نَفسه فعقد بِحَضْرَة شَاهِدين جَازَ وتزويج العَبْد وَالْأمة بِغَيْر إِذن مولاهما مَوْقُوف فَإِن أجَازه الْوَلِيّ جَازَ وَإِن رده بَطل وَكَذَا لَو زوج رجل امْرَأَة بِغَيْر رِضَاهَا أَو رجلا بِغَيْر رِضَاهُ وَمن قَالَ اشْهَدُوا أَنِّي قد زوجتها مِنْهُ فبلغها الْخَبَر فأجازت فَهُوَ بَاطِل وَإِن قَالَ آخر اشْهَدُوا أَنِّي قد زوجتها مِنْهُ فبلغها الْخَبَر فأجازت جَازَ وَكَذَا إِن كَانَت الْمَرْأَة هِيَ الَّتِي قَالَت جَمِيع ذَلِك وَمن أَمر رجلا أَن يُزَوجهُ امْرَأَة فَزَوجهُ اثْنَتَيْنِ فِي عقدَة لم تلْزمهُ وَاحِدَة مِنْهُمَا وَمن أمره أَمِير بِأَن يُزَوجهُ امْرَأَة فَزَوجهُ أمة لغيره جَازَ عِنْد ابي حنيفَة وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يجوز إِلَّا أَن يُزَوجهُ كُفؤًا
بَاب الْمهْر
وَيصِح النِّكَاح وَإِن لم يسم فِيهِ مهْرا وَأَقل الْمهْر عشرَة دَرَاهِم وَلَو سمي أقل من عشرَة فلهَا الْعشْرَة وَقَالَ زفر لَهَا مهر الْمثل وَمن سمى مهْرا عشرَة فَمَا زَاد