يجوز الْأكل من بَقِيَّة الْهَدَايَا وَلَا يجوز ذبح هدي التَّطَوُّع والمتعة وَالْقرَان إِلَّا فِي يَوْم النَّحْر وَفِي الأَصْل يجوز ذبح دم التَّطَوُّع قبل يَوْم النَّحْر وَذبح يَوْم النَّحْر أفضل وَهُوَ الصَّحِيح فَإِذا وجد ذَلِك جَازَ ذَبحهَا فِي غير يَوْم النَّحْر وَفِي أَيَّام النَّحْر أفضل وَيجوز ذبح بَقِيَّة الْهَدَايَا فِي أَي وَقت شَاءَ وَلَا يجوز ذبح الْهَدَايَا إِلَّا فِي الْحرم وَيجوز أَن يتَصَدَّق بهَا على مَسَاكِين الْحرم وَغَيرهم وَلَا يجب التَّعْرِيف بالهدايا فَإِن عرف بِهَدي الْمُتْعَة فَحسن وَالْأَفْضَل فِي الْبدن النَّحْر وَفِي الْبَقر وَالْغنم الذّبْح وَلَا يذبح الْبَقر وَالْغنم قيَاما وَالْأولَى أَن يتَوَلَّى ذَبحهَا بِنَفسِهِ إِذا كَانَ يحسن ذَلِك وَيتَصَدَّق بجلالها وخطامها وَلَا يُعْطي أُجْرَة الجزار مِنْهَا وَمن سَاق بَدَنَة فاضطر إِلَى ركُوبهَا ركبهَا وَإِن اسْتغنى عَن ذَلِك لم يركبهَا وَإِن كَانَ لَهَا لبن لم يحلبها وينضح ضرْعهَا بِالْمَاءِ الْبَارِد حَتَّى يَنْقَطِع اللَّبن وَمن سَاق هَديا فَعَطب فَإِن كَانَ تَطَوّعا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيره وَإِن كَانَ عَن وَاجِب فَعَلَيهِ أَن يُقيم غَيره مقَامه وَإِن أَصَابَهُ عيب كَبِير يُقيم غَيره مقَامه وصنع بالمعيب مَا شَاءَ وَإِذا عطبت الْبَدنَة فِي الطَّرِيق فَإِن كَانَ تَطَوّعا نحرها وصبغ نعلها بدمها وَضرب بهَا صفحة سنامها وَلَا يَأْكُل هُوَ وَلَا غَيره من الْأَغْنِيَاء مِنْهَا فَإِن كَانَت وَاجِبَة أَقَامَ غَيرهَا مقَامهَا وصنع بهَا مَا شَاءَ ويقلد هدي التَّطَوُّع والمتعة وَالْقرَان وَلَا يُقَلّد دم الْإِحْصَار وَلَا دم الْجِنَايَات
أهل عَرَفَة إِذا وقفُوا فِي يَوْم وَشهد قوم أَنهم وقفُوا يَوْم النَّحْر أجزأهم وَمن رمى فِي الْيَوْم الثَّانِي الْجَمْرَة الْوُسْطَى وَالثَّالِثَة وَلم يرم الأولى فَإِن رمى الأولى ثمَّ الْبَاقِيَتَيْنِ فَحسن وَلَو رمى الأولى وَحدهَا أَجزَأَهُ وَمن جعل على نَفسه أَن يحجّ مَا شيا فَإِنَّهُ لَا يركب حَتَّى يطوف طواف الزِّيَارَة وَمن بَاعَ جَارِيَة مُحرمَة قد أذن لَهَا مَوْلَاهَا فِي ذَلِك فَلِلْمُشْتَرِي أَن يحللها ويجامعها وَفِي بعض النّسخ أَو يُجَامِعهَا