فَفِيهَا نصف مِثْقَال ثمَّ فِي كل أَرْبَعَة مَثَاقِيل قيراطان وَلَيْسَ فِيمَا دون أَرْبَعَة مَثَاقِيل صَدَقَة وَفِي تبر الذَّهَب وَالْفِضَّة وحليهما وأوانيهما الزَّكَاة
الزَّكَاة وَاجِبَة فِي عرُوض التِّجَارَة كائنة مَا كَانَت إِذا بلغت قيمتهَا نِصَابا من الْوَرق أَو الذَّهَب يقومها بِمَا هُوَ أَنْفَع للْمَسَاكِين وَإِذا كَانَ النّصاب كَامِلا فِي طرفِي الْحول فنقصانه فِيمَا بَين ذَلِك لَا يسْقط الزَّكَاة وتضم قيمَة الْعرُوض إِلَى الذَّهَب وَالْفِضَّة حَتَّى يتم النّصاب وَيضم الذَّهَب إِلَى الْفضة
بَاب فِيمَن يمر على الْعَاشِر
إِذا مر على الْعَاشِر بِمَال فَقَالَ أصبته مُنْذُ أشهر أَو على دين وَحلف صدق وَكَذَا إِذا قَالَ أديتها إِلَى عَاشر آخر وَكَذَا إِذا قَالَ أديتها أَنا وَمَا صدق فِيهِ الْمُسلم صدق فِيهِ الذِّمِّيّ وَلَا يصدق الْحَرْبِيّ إِلَّا فِي الْجَوَارِي يَقُول هن امهات أَوْلَادِي أَو غلْمَان مَعَه يَقُول هم أَوْلَادِي وَيُؤْخَذ من الْمُسلم ربع الْعشْر وَمن الذِّمِّيّ نصف الْعشْر وَمن الْحَرْبِيّ الْعشْر
وَإِن مر حَرْبِيّ بِخَمْسِينَ درهما لم يُؤْخَذ مِنْهُ شَيْء إِلَّا أَن يَكُونُوا يَأْخُذُونَ منا من مثلهَا وَإِن مر حَرْبِيّ بِمِائَتي دِرْهَم وَلَا يعلم كم يَأْخُذُونَ منا نَأْخُذ مِنْهُ الْعشْر وَإِن علم أَنهم يَأْخُذُونَ منا ربع عشر أَو نصف عشر نَأْخُذ بِقَدرِهِ وَإِن كَانُوا يَأْخُذُونَ الْكل لَا نَأْخُذ الْكل وَإِن كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ أصلا لَا نَأْخُذ وَإِن مر الْحَرْبِيّ على عَاشر فعشره ثمَّ مر مرّة أُخْرَى لم يعشره حَتَّى يحول الْحول وَإِن عشره فَرجع إِلَى دَار الْحَرْب ثمَّ خرج من يَوْمه ذَلِك عشره أَيْضا وَإِن مر ذمِّي بِخَمْر أَو خِنْزِير عشر الْخمر دون الْخِنْزِير وَلَو مر صبي أَو امْرَأَة من بني تغلب بِمَال فَلَيْسَ على الصَّبِي شيءوعلى الْمَرْأَة مَا على الرجل وَمن مر على عَاشر بِمِائَة دِرْهَم وَأخْبرهُ أَن لَهُ فِي منزله مائَة أُخْرَى قد حَال عَلَيْهَا الْحول لم يزك الَّتِي مر بهَا وَلَو مر بِمِائَتي دِرْهَم بضَاعَة لم يعشرها وَكَذَا الْمُضَاربَة وَلَو مر عبد مَأْذُون لَهُ بِمِائَتي دِرْهَم