من الْوَلَد وَمَا فِي ضروعها من اللَّبن وَمَا على ظُهُورهَا من الصُّوف يَوْم يَمُوت الْمُوصى سَوَاء قَالَ أبدا أَو لم يقل
بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ
وَإِذا صنع يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ بيعَة أَو كَنِيسَة فِي صِحَّته ثمَّ مَاتَ فَهُوَ مِيرَاث وَلَو أوصى بذلك لقوم مسمين فَهُوَ من الثُّلُث وَأَن أوصى بداره كنسية لقوم غير مسمين جَازَت الْوَصِيَّة عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا الْوَصِيَّة بَاطِلَة وَإِذا دخل الْحَرْبِيّ دَارنَا بِأَمَان فأوصى لمُسلم أَو ذمِّي بِمَالِه كُله جَازَ
بَاب الْوَصِيّ وَمَا يملكهُ
وَمن أوصى إِلَى رجل فَقبل الْوَصِيّ إِلَى وَجه الْمُوصي وردهَا فِي غير وَجهه فَلَيْسَ برده فَإِن ردهَا فِي وَجهه فَهُوَ رد وَإِن لم يقبل وَلم يرد حَتَّى مَاتَ الْمُوصي فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ قبل وَإِن شَاءَ لم يقبل وَإِن لم يقبل حَتَّى مَاتَ الْوَصِيّ فَقَالَ لَا أقبل ثمَّ قَالَ أقبل فَلهُ ذَلِك إِن لم يكن القَاضِي أخرجه من الْوَصِيَّة حِين قَالَ لَا أقبل وَمن أوصى إِلَى عبد أَو كَافِر أَو فَاسق أخرجهم القَاضِي عَن الْوِصَايَة وَنصب غَيرهم وَمن أوصى إِلَى عبد نَفسه وَفِي الْوَرَثَة كبار لم تصح الْوَصِيَّة وَإِن كَانُوا صغَارًا كلهم فَالْوَصِيَّة إِلَيْهِ جَائِزَة عِنْد أبي حنيفَة وَلَا تجوز عِنْدهمَا وَمن يعجز عَن الْقيام بِالْوَصِيَّةِ ضم إِلَيْهِ القَاضِي غَيره وَمن أوصى إِلَى اثْنَيْنِ لم يكن لأَحَدهمَا أَن يتَصَرَّف عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله دون صَاحبه إِلَّا فِي شِرَاء كفن الْمَيِّت وتجهيزه وَطَعَام الصغار وكسوتهم ورد الْوَدِيعَة بِعَينهَا ورد الْمَغْصُوب وَالْمُشْتَرِي شِرَاء فَاسِدا وَحفظ الْأَمْوَال وَقَضَاء الدُّيُون وتنفيذ وَصِيَّة بِعَينهَا وَعتق عبد بِعَيْنِه وَالْخُصُومَة فِي حق الْمَيِّت وَقبُول الْهِبَة وَبيع مَا يخْشَى عَلَيْهِ التوى والتلف وَجَمِيع الْأَمْوَال الضائعة ومقاسمة الْوَصِيّ الْمُوصى لَهُ عَن الْوَرَثَة جَائِزَة ومقاسمته الْوَرَثَة عَن الْمُوصى لَهُ بَاطِلَة فَإِن قَاسم الْوَرَثَة وَأخذ نصيب الْمُوصى لَهُ فَضَاعَ رَجَعَ الْمُوصى لَهُ