جيد ووسط ورديء فأوصى بِكُل وَاحِد لرجل فَضَاعَ ثوب وَلَا يدْرِي أَيهَا هُوَ وَالْوَرَثَة تجحد ذَلِك فَالْوَصِيَّة بَاطِلَة إِلَّا أَن يسلم الْوَرَثَة الثَّوْبَيْنِ الباقيين فَإِن سلمُوا زَالَ الْمَانِع وَهُوَ الْجُحُود فَيكون لصَاحب الْجيد ثلثا الثَّوْب الأجود وَلِصَاحِب الْأَوْسَط ثلث الْجيد وَثلث الأدون فَثَبت الأدون وَلِصَاحِب الأدون ثلثا الثَّوْب الأدون وَإِذا كَانَت الدَّار بَين رجلَيْنِ فأوصى أَحدهمَا بِبَيْت بِعَيْنِه لرجل فَإِنَّهَا تقسم فَإِن وَقع الْبَيْت فِي نصيب الْمُوصي فَهُوَ للْمُوصى لَهُ وَإِن وَقع فِي نصيب الآخر فللموصى لَهُ مثل ذرع الْبَيْت وَمن أوصى من مَال رجل لآخر بِأَلف بِعَيْنِه فَأجَاز صَاحب المَال بعد موت الْمُوصي فَإِن دَفعه فَهُوَ جَائِز وَله أَن يمْنَع وَإِذا اقتسم الإبنان تَرِكَة الْأَب الْفَا ثمَّ أقرّ أَحدهمَا لرجل أَن الْأَب أوصى بِثلث مَاله فَإِن الْمقر يُعْطِيهِ ثلث مَا فِي يَده وَمن أوصى لرجل بِجَارِيَة فَولدت بعد موت الْمُوصي ولدا وَكِلَاهُمَا يخرجَانِ من الثُّلُث فهما للْمُوصى لَهُ وَإِن لم يخرجَا من الثُّلُث ضرب بِالثُّلثِ وَأخذ مَا يَخُصُّهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَأْخُذ ذَلِك من الْأُم فَإِن فضل شَيْء أَخذه من الْوَلَد وَهَذَا إِذا ولدت قبل الْقِسْمَة فَإِن ولدت بعد الْقِسْمَة فَهُوَ للْمُوصى لَهُ
وَإِذا أقرّ الْمَرِيض لامْرَأَة بدين أَو أوصى لَهَا بِشَيْء أَو وهب لَهَا ثمَّ تزَوجهَا ثمَّ مَاتَ جَازَ الْإِقْرَار وَبَطلَت الْوَصِيَّة وَالْهِبَة وَإِذا أقرّ الْمَرِيض لِابْنِهِ بدين وَابْنه نَصْرَانِيّ أَو وهب لَهُ أَو أوصى لَهُ فَأسلم الابْن قبل مَوته بَطل ذَلِك كُله والمقعد والمفلوج والأشل والمسلول إِذا تطول ذَلِك وَلَا يخَاف مِنْهُ الْمَوْت فهبته من جَمِيع المَال وَإِن وهب عِنْدَمَا أَصَابَهُ ذَلِك وَمَات من أَيَّامه فَهُوَ من الثُّلُث إِذا صَار صَاحب فرَاش