وَالْكَافِر للْمُسلمِ وَفِي الْجَامِع الصَّغِير الْوَصِيَّة لأهل الْحَرْب بَاطِلَة وَقبُول الْوَصِيَّة بعد الْمَوْت فَإِن قبلهَا الْمُوصى لَهُ حَال الْحَيَاة أَو ردهَا فَذَلِك بَاطِل وَيسْتَحب أَن يُوصي الْإِنْسَان بِدُونِ الثُّلُث وَالْمُوصى بِهِ يملك بِالْقبُولِ إِلَّا فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة وَهُوَ أَن يَمُوت الْمُوصي ثمَّ يَمُوت الْمُوصى لَهُ قبل الْقبُول فَيدْخل الْمُوصى بِهِ فِي ملك ورثته وَمن أوصى وَعَلِيهِ دين يُحِيط بِمَالِه لم تجز الْوَصِيَّة إِلَّا أَن يُبرئهُ الْغُرَمَاء وَلَا تصح وَصِيَّة الصَّبِي وَلَا تصح وَصِيَّة الْمكَاتب وَإِن ترك وَفَاء وَتجوز الْوَصِيَّة للْحَمْل وبالحمل إِذا وضع لأَقل من سِتَّة أشهر وَمن وَقت الْوَصِيَّة وَمن أوصى بِجَارِيَة إِلَّا حملهَا صحت الْوَصِيَّة وَالِاسْتِثْنَاء وَيجوز للْمُوصي الرُّجُوع عَن الْوَصِيَّة وَإِذا صرح بِالرُّجُوعِ أَو فعل مَا يدل على الرُّجُوع كَانَ رُجُوعا وَإِن جحد الْوَصِيَّة لم يكن رُجُوعا وَلَو قَالَ كل وَصِيَّة أوصيت بهَا لفُلَان فَهِيَ حرَام وَربا لَا يكون رُجُوعا بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ فَهِيَ بَاطِلَة وَلَو قَالَ أخرتها لَا يكون رُجُوعا بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ تركت وَلَو قَالَ العَبْد الَّذِي أوصيت بِهِ لفُلَان فَهُوَ لفُلَان كَانَ رُجُوعا بِخِلَاف مَا غذا أوصى بِهِ لرجل ثمَّ أوصى بِهِ لآخر وَكَذَا إِذا قَالَ فَهُوَ فلَان وارثي يكون رُجُوعا عَن الأول وَلَو كَانَ فلَان الآخر مَيتا حِين أوصى فَالْوَصِيَّة الأولى على حَالهَا وَلَو كَانَ فلَان حِين قَالَ ذَلِك حَيا ثمَّ مَاتَ قبل موت الْمُوصي فَهِيَ للْوَرَثَة
بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال
وَمن أوصى لرجل بِثلث مَاله وَلآخر بِثلث مَاله وَلم تجز الْوَرَثَة فَالثُّلُث بَينهمَا وَإِن أوصى لأَحَدهمَا بِالثُّلثِ وَللْآخر بالسدس فَالثُّلُث بَينهمَا أَثلَاثًا وَإِن أوصى لأَحَدهمَا بِجَمِيعِ مَاله وَللْآخر بِثلث مَاله وَلم تجز الورثه فَالثُّلُث بَينهمَا على أَرْبَعَة أسْهم عِنْدهمَا وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله الثُّلُث بَينهمَا نِصْفَانِ وَلَا يضْرب أَبُو حنيفَة للْمُوصى لَهُ بِمَا زَاد على الثُّلُث إِلَّا فِي الْمُحَابَاة والسعاية وَالدَّرَاهِم الْمُرْسلَة وَإِذا أوصى بِنَصِيب ابْنه فَالْوَصِيَّة بَاطِلَة وَلَو اوصى بِمثل نصيب ابْنه جَازَ وَمن اوصى بِسَهْم