بدايه المبتدي (صفحة 255)

فِي يَده وَمن كَانَ فِي يَده دَار فَوجدَ فِيهَا قَتِيل لم تعقله الْعَاقِلَة حَتَّى تشهد الشُّهُود أَنَّهَا للَّذي فِي يَده وَإِن وجد قَتِيل فِي سفينة فالقسامة على من فِيهَا من الركاب والملاحين وَإِن وجد فِي مَسْجِد محلّة فالقسامة على أَهلهَا وَإِن وجد فِي الْمَسْجِد الْجَامِع أَو الشَّارِع الْأَعْظَم فَلَا قسَامَة فِيهِ وَالدية على بَيت المَال وَلَو وجد فِي السُّوق إِن كَانَ مَمْلُوكا فَعِنْدَ أبي يُوسُف رَحمَه الله تجب على السكان وَعِنْدَهُمَا على الْمَالِك وَإِن لم يكن مَمْلُوكا كالشوارع الْعَامَّة الَّتِي بنيت فِيهَا فعلى بَيت المَال وَلَو وجد فِي السجْن فَالدِّيَة على بَيت المَال وعَلى قَول أبي يُوسُف رَحمَه الله الدِّيَة والقسامة على أهل السجْن وَإِن وجد فِي بَريَّة لَيْسَ بقربها عمَارَة فَهُوَ هدر وَإِن وجد بَين قريتين كَانَ على أقربهما وَإِن وجد فِي وسط الْفُرَات يمر بِهِ المَاء فَهُوَ هدر وَإِن كَانَ محتبسا بالشاطىء فَهُوَ على أقرب الْقرى من ذَلِك الْمَكَان وَإِن ادّعى الولى على وَاحِد من أهل الْمحلة بِعَيْنِه لم تسْقط الْقسَامَة عَنْهُم وَإِن ادّعى على وَاحِد من غَيرهم سَقَطت عَنْهُم وَإِذا التقى قوم بِالسُّيُوفِ فأجلوا عَن قَتِيل فَهُوَ على أهل الْمحلة إِلَّا أَن يَدعِي الْأَوْلِيَاء على أُولَئِكَ أَو على رجل مِنْهُم بِعَيْنِه فَلم يكن على أهل الْمحلة شَيْء وَلَا على أُولَئِكَ حَتَّى يقيموا الْبَيِّنَة وَلَو وجد قَتِيل فِي معسكر قَامُوا بفلاة من الأَرْض لَا ملك لأحد فِيهَا فَإِن وجد فِي خباء أَو فسطاط فعلى من يسكنهَا الدِّيَة والقسامة وَإِن كَانَ خَارِجا من الْفسْطَاط فعلى أقرب الأخبية وَإِن كَانَ الْقَوْم لقوا قتالا وَوجد قَتِيل بَين أظهرهم فَلَا قسَامَة وَلَا دِيَة وَإِن كَانَ للْأَرْض مَالك فالعسكر كالسكان فَيجب على الْمَالِك عِنْد أبي حنيفَة خلافًا لأبي يُوسُف وَإِذا قَالَ المستحلف قَتله فلَان اسْتحْلف بِاللَّه مَا قتلت وَلَا عرفت لَهُ قَاتلا غير فلَان وَإِذا شهد اثْنَان من أهل الْمحلة على رجل من غَيرهم أَنه قتل لم تقبل شَهَادَتهمَا

وَلَو ادّعى على وَاحِد من أهل الْمحلة يُعينهُ فَشهد شَاهِدَانِ من أَهلهَا عَلَيْهِ لم تقبل الشَّهَادَة وَمن جرح فِي قَبيلَة فَنقل إِلَى أَهله فَمَاتَ

من تِلْكَ الْجراحَة فَإِن كَانَ صَاحب فرَاش حَتَّى مَاتَ فالقسامة وَالدية على الْقَبِيلَة وَهَذَا قَول أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله لَا قسَامَة وَلَا دِيَة وَلَو أَن رجلا مَعَه جريح بِهِ رَمق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015