فِي مُدَّة يقدر على نقضه حَتَّى سقط ضمن مَا تلف بِهِ من نفس أَو مَال وَلَو بنى الْحَائِط مائلا فى الِابْتِدَاء قَالُوا يضمن مَا تلف بسقوطه من غير إِشْهَاد وَتقبل شَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ على التَّقَدُّم وَإِن مَال إِلَى دَار رجل فالمطالبة إِلَى مَالك الدَّار خَاصَّة وَلَو سقط الْحَائِط المائل على إِنْسَان بعد الْإِشْهَاد فَقتله فتعثر بالقتيل غَيره فَعَطب لَا يضمنهُ وَإِن عطب بِالنَّقْضِ ضمنه وَلَو عطب بجرة كَانَت على الْحَائِط فَسَقَطت بسقوطه وَهِي ملكه ضمنه وَإِن كَانَ ملك غَيره لَا يضمنهُ وَإِذا كَانَ الْحَائِط بَين خَمْسَة رجال أشهد على أَثَرهم فَقتل إنْسَانا ضمن خمس الدِّيَة وَيكون ذَلِك على عَاقِلَته وَإِن كَانَت دَار بَين ثَلَاثَة نفر فحفر أحدهم فِيهَا بِئْرا والحفر كَانَ بِغَيْر رضَا الشَّرِيكَيْنِ الآخرين أَو بنى حَائِطا فَعَطب بِهِ إِنْسَان فَعَلَيهِ ثلثا الدِّيَة على عَاقِلَته وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا عَلَيْهِ نصف الدِّيَة على عَاقِلَته فِي الْفَصْلَيْنِ
بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا
الرَّاكِب ضَامِن لما أوطأت الدَّابَّة مَا أَصَابَت بِيَدِهَا أَو رجلهَا أَو رَأسهَا أَو كدمت أَو خبطت وَكَذَا إِذا صدمت وَلَا يضمن مَا نفحت برجلها أَو ذنبها فَإِن أوقفها فِي الطَّرِيق ضمن النفحة أَيْضا وَإِن إصابت بِيَدِهَا أَو برجلها حَصَاة أَو نواة أَو أثارت غبارا أَو حجرا صَغِيرا ففقأ عين إِنْسَان أَو أفسد ثَوْبه لم يضمن وَإِن كَانَ حجرا كَبِيرا ضمن فَإِن راثت أَو بَالَتْ فِي الطَّرِيق وَهِي تسير فَعَطب بِهِ إِنْسَان لم يضمن وَكَذَا إِذا أوقفها لذَلِك والسائق ضَامِن لما أَصَابَت بِيَدِهَا أَو رجلهَا والقائد ضَامِن لما أَصَابَت بِيَدِهَا دون رجلهَا وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وكل شَيْء ضمنه الرَّاكِب ضمنه السَّائِق والقائدإلا أَن على الرَّاكِب الْكَفَّارَة فِيمَا أوطأته الدَّابَّة بِيَدِهَا أَو برجلها وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِمَا وَلَا على الرَّاكِب فِيمَا وَرَاء الإيطاء وَلَو كَانَ رَاكب وسائق قيل يضمن السَّائِق مَا أوطأت الدَّابَّة وَإِذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عَاقِلَة كل مِنْهُمَا دِيَة الآخر وَمن سَاق دَابَّة فَوَقع السرج على رجل فَقتله