فجرحه فبرأ مِنْهَا فَعَلَيهِ أرش الضَّرْب وَمن قطع يَد رجل خطأ ثمَّ قَتله خطأ قبل الْبُرْء فَعَلَيهِ الدِّيَة وَسقط أرش الْيَد وَمن جرح رجلا جِرَاحَة لم يقْتَصّ مِنْهُ حَتَّى يبرأ وكل عمد سقط الْقصاص فِيهِ بِشُبْهَة فَالدِّيَة فِي مَال الْقَاتِل وكل أرش وَجب بِالصُّلْحِ فَهُوَ فِي مَال الْقَاتِل وَإِذا قتل الْأَب ابْنه عمدا فَالدِّيَة فِي مَاله فِي ثَلَاث سِنِين وكل جِنَايَة اعْترف بهَا الْجَانِي فَهِيَ فِي مَاله وَلَا يصدق على عَاقِلَته وَعمد الصَّبِي وَالْمَجْنُون خطأ وَفِيه الدِّيَة على الْعَاقِلَة وَكَذَلِكَ كل جِنَايَة مُوجبهَا خَمْسمِائَة فَصَاعِدا وَالْمَعْتُوه كَالْمَجْنُونِ
وَإِذا ضرب بطن امْرَأَة فَأَلْقَت جَنِينا مَيتا فَفِيهِ غرَّة وَهِي نصف عشر الدِّيَة وَهِي على الْعَاقِلَة وَتجب فِي سنة وَيَسْتَوِي فِيهِ الذّكر وَالْأُنْثَى فَإِن ألقته حَيا ثمَّ مَاتَ فَفِيهِ دِيَة كَامِلَة وَإِن ألقته مَيتا ثمَّ مَاتَت الْأُم فَعَلَيهِ دِيَة بقتل الآم وغرة بإلقائها وَإِن مَاتَت الْأُم من الضَّرْبَة ثمَّ خرج الْجَنِين بعد ذَلِك حَيا ثمَّ مَاتَ فَعَلَيهِ دِيَة فِي الْأُم ودية فِي الْجَنِين وَإِن مَاتَ ثمَّ ألقته مَيتا فَعَلَيهِ دِيَة فِي الْأُم وَلَا شَيْء فِي الْجَنِين وَمَا يجب فِي الْجَنِين موروث عَنهُ وَلَا يَرِثهُ الضَّارِب حَتَّى لَو ضرب بطن امْرَأَته فَأَلْقَت ابْنه مَيتا فعلى عَاقِلَة الْأَب غرَّة وَلَا يَرث مِنْهَا وَفِي جَنِين الآمة إِذا كَانَ ذكرا نصف عشر قِيمَته لَو كَانَ حَيا وَعشر قِيمَته لَو كَانَ أُنْثَى فَإِن ضربت فَأعتق الْمولى مَا فِي بَطنهَا ثمَّ ألقته حَيا ثمَّ مَاتَ فَفِيهِ قِيمَته حَيا وَلَا تجب الدِّيَة وَإِن مَاتَ بعد الْعتْق وَلَا كَفَّارَة فِي الْجَنِين والجنين الَّذِي قد استبان بعض خلقه بِمَنْزِلَة الْجَنِين التَّام فِي جَمِيع هَذِه الْأَحْكَام
بَاب مَا يحدث الرجل فِي الطَّرِيق
وَمن أخرج إِلَى الطَّرِيق الْأَعْظَم كنيفا أَو ميزابا أَو جرصنا أَو بنى دكانا فلرجل من عرض النَّاس أَن يَنْزعهُ ويسع للَّذي عمله أَن ينْتَفع بِهِ مَا لم يضر