إِذا اشْتَدَّ وغلى وَقَالَ فِي الْجَامِع الصَّغِير وَمَا سوى ذَلِك من الْأَشْرِبَة فَلَا بَأْس بِهِ وَقَالَ فِيهِ أَيْضا وَكَانَ أَبُو يُوسُف يَقُول مَا كَانَ من الْأَشْرِبَة يبْقى بَعْدَمَا يبلغ عشرَة أَيَّام وَلَا يفْسد فَإِنِّي أكرهه ثمَّ رَجَعَ إِلَى قَول أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالَ فِي الْمُخْتَصر ونبيذ التَّمْر وَالزَّبِيب إِذا طبخ كل وَاحِد مِنْهُمَا أدنى طبخة حَلَال وَإِن اشْتَدَّ إِذا شرب مِنْهُ مَا يغلب على ظَنّه أَنه لَا يسكره من غير لَهو وَلَا طرب وَلَا بَأْس بالخليطين ونبيذ الْعَسَل والتين ونبيذ الْحِنْطَة والذرة وَالشعِير حَلَال وَإِن لم يطْبخ وعصير الْعِنَب إِذا طبخ حَتَّى ذهب ثُلُثَاهُ وَبَقِي ثلثه حَلَال وَإِن اشْتَدَّ وَلَا بَأْس بالانتباذ فِي الدُّبَّاء والحنتم والمزفت والنقير وَإِذا تخللت الْخمر حلت سَوَاء صَارَت خلا بِنَفسِهَا أَو بِشَيْء يطْرَح فِيهَا وَلَا يكره تخليلها وَيكرهُ شرب دردى الْخمر والامتشاط بِهِ وَلَا يحد شَاربه إِن لم يسكر وَيكرهُ الاحتقان بِالْخمرِ وإقطارها فِي الإحليل وَيكرهُ أكل خبز عجن عجينه بِالْخمرِ = كتاب الصَّيْد
وَيجوز الِاصْطِيَاد بالكلب الْمعلم والفهد والبازي وَسَائِر الْجَوَارِح المعلمة وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وكل شَيْء عَلمته من ذِي نَاب من السبَاع وَذي مخلب من الطُّيُور فَلَا بَأْس بصيده وَلَا خير فِيمَا سوى ذَلِك إِلَّا أَن تدْرك ذَكَاته وَتَعْلِيم الْكَلْب أَن يتْرك الْأكل ثَلَاث مَرَّات وَتَعْلِيم الْبَازِي أَن يرجع ويجيب إِذا دَعوته وَإِذا أرسل كَلْبه الْمعلم أَو بازيه وَذكر اسْم الله تَعَالَى عِنْد إرْسَاله فَأخذ الصَّيْد وجرحه فَمَاتَ حل أكله فَإِن أكل مِنْهُ الْكَلْب أَو الفهد لم يُؤْكَل وَإِن أكل مِنْهُ الْبَازِي أكل وَلَو انه صَاد صيودا وَلم يَأْكُل مِنْهَا ثمَّ أكل من صيد لَا يُؤْكَل هَذَا الصَّيْد وَلَو أَن صقرا فر من صَاحبه فَمَكثَ حينا ثمَّ صَاد لَا يُؤْكَل صَيْده وَلَو شرب