بدايه المبتدي (صفحة 219)

يضح حَتَّى مَضَت أَيَّام النَّحْر إِن كَانَ أوجب على نَفسه أَو كَانَ فَقِيرا وَقد اشْترى الْأُضْحِية تصدق بهَا حَيَّة وَإِن كَانَ غَنِيا تصدق بِقِيمَة شَاة اشْترى أَو لم يشتر وَلَا يضحى بالعمياء والعوراء والعرجاء الَّتِي لَا تمشي إِلَى المنسك وَلَا الْعَجْفَاء وَلَا تجزى مَقْطُوعَة الْأذن والذنب وَلَا الَّتِي ذهب أَكثر أذنها وذنبها وَإِن بَقِي أَكثر الْأذن والذنب جَازَ وَيجوز أَن يضحى بالجماء والخصي والثولاء والجرباء والسكاء وَهَذَا إِن كَانَت هَذِه الْعُيُوب قَائِمَة وَقت الشِّرَاء وَلَو اشْتَرَاهَا سليمَة ثمَّ تعيبت بِعَيْب مَانع إِن كَانَ غَنِيا عَلَيْهِ غَيرهَا وَإِن كَانَ فَقِيرا تُجزئه هَذِه وَلَو أضجعها فاضطربت فَانْكَسَرت رجلهَا فذبحها أَجزَأَهُ اسْتِحْسَانًا وَكَذَا لَو تعيبت فِي هَذِه الْحَالة فانفلتت ثمَّ أخذت من فوره وَكَذَا بعد فوره عِنْد مُحَمَّد خلافًا لأبي يُوسُف وَالْأُضْحِيَّة من الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم ويجزىء من ذَلِك كُله الثنى فَصَاعِدا إِلَى الضَّأْن فَإِن الْجذع مِنْهُ يجزىء وَإِذا اشْترى سَبْعَة بقرة ليضحوا بهَا فَمَاتَ أحدهم قبل النَّحْر وَقَالَت الْوَرَثَة اذبحوها عَنهُ وعنكم أجزأهم وَإِن كَانَ شريك السِّتَّة نَصْرَانِيّا أَو رجلا يُرِيد اللَّحْم لم يجز عَن وَاحِد مِنْهُم وَلَو ذبحوها عَن صَغِير فِي الْوَرَثَة أَو أم ولد جَازَ وَلَو مَاتَ وَاحِد مِنْهُم فذبحها الْبَاقُونَ بِغَيْر إِذن الْوَرَثَة لَا تجزئهم وَيَأْكُل من لحم الْأُضْحِية وَيطْعم الْأَغْنِيَاء والفقراء ويدخر وَيسْتَحب أَن لَا ينقص الصَّدَقَة عَن الثُّلُث وَيتَصَدَّق بجلدها أَو يعْمل مِنْهُ آلَة تسْتَعْمل فِي الْبَيْت وَلَا بَأْس بِأَن يَشْتَرِي بِهِ مَا ينْتَفع فِي الْبَيْت بِعَيْنِه مَعَ بَقَائِهِ وَلَا يَشْتَرِي بِهِ مَالا ينْتَفع بِهِ إِلَّا بعد استهلاكه كالخل والأبازير وَلَا يعْطى أُجْرَة الجزار من الْأُضْحِية وَيكرهُ أَن يجز صوف أضحيته وَينْتَفع بِهِ قبل أَن يذبحها وَالْأَفْضَل أَن يذبح أضحيته بِيَدِهِ إِن كَانَ يحسن الذّبْح وَيكرهُ أَن يذبحها الْكِتَابِيّ وَإِذا غلط رجلَانِ فذبح كل وَاحِد مِنْهُمَا أضْحِية الآخر أَجْزَأَ عَنْهُمَا وَلَا ضَمَان عَلَيْهِمَا وَمن غصب شَاة فضحى بهَا ضمن قيمتهَا وَجَاز عَن أضحيته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015