بدايه المبتدي (صفحة 217)

وَمن دفع أَرضًا بَيْضَاء إِلَى رجل سِنِين مَعْلُومَة يغْرس فِيهَا شَجرا على أَن تكون الأَرْض وَالشَّجر بَين رب الأَرْض والغارس نِصْفَيْنِ لم يجز ذَلِك وَجَمِيع الثَّمر وَالْغَرْس لرب الأَرْض وللغارس قيمَة غرسه وَأجر مثله فِيمَا عمل = كتاب الذَّبَائِح

الذَّكَاة شَرط حل الذَّبِيحَة وَهِي اختيارية كالجرح فِيمَا بَين اللبة واللحيين واضطرارية وَهِي الْجرْح فِي أَي مَوضِع كَانَ من الْبدن وَمن شَرطه أَن يكون الذَّابِح صَاحب مِلَّة التَّوْحِيد إِمَّا اعتقادا كَالْمُسلمِ أَو دَعْوَى كالكتابي وَأَن يكون حَلَالا خَارج الْحرم وذبيحة الْمُسلم والكتابي حَلَال وَلَا تُؤْكَل ذَبِيحَة الْمَجُوسِيّ وَالْمُرْتَدّ والوثني وَالْمحرم وَكَذَا لَا يُؤْكَل مَا ذبح فِي الْحرم من الصَّيْد وَإِن ترك الذَّابِح التَّسْمِيَة عمدا فالذبيحة ميتَة لَا تُؤْكَل وَإِن تَركهَا نَاسِيا أكل وَالْمُسلم والكتابي فِي ترك التَّسْمِيَة سَوَاء ثمَّ التَّسْمِيَة فِي ذَكَاة الِاخْتِيَار تشْتَرط عِنْد الذّبْح وَهِي على الْمَذْبُوح وَفِي الصَّيْد تشْتَرط عِنْد الْإِرْسَال وَالرَّمْي وَهِي على الْآلَة وَيكرهُ أَن يذكر مَعَ اسْم الله تَعَالَى شَيْئا غَيره وَأَن يَقُول عِنْد الذّبْح اللَّهُمَّ تقبل من فلَان وَالذّبْح بَين الْحلق واللبة وَفِي الْجَامِع الصَّغِير لَا بَأْس بِالذبْحِ فِي الْحلق كُله وَسطه وَأَعلاهُ وأسفله وَالْعُرُوق الَّتِي تقطع فِي الذَّكَاة أَرْبَعَة الحقوم والمريء والودجان وَعِنْدنَا إِن قطعهَا حل الْأكل وَإِن قطع أَكْثَرهَا فَكَذَلِك عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا لَا بُد من قطع الْحُلْقُوم والمريء وَأحد الودجين وَيجوز الذّبْح بالظفر وَالسّن والقرن إِذا كَانَ منزوعا حَتَّى لَا يكون بِأَكْلِهِ بَأْس إِلَّا أَنه يكره هَذَا الذّبْح وَيجوز الذّبْح بالليطة والمروة وكل شَيْء أنهر الدَّم إِلَّا السن الْقَائِم وَالظفر الْقَائِم وَيسْتَحب أَن يحد الذَّابِح شفرته وَمن بلغ بالسكين النخاع أَو قطع الرَّأْس كره لَهُ ذَلِك وتؤكل ذَبِيحَته وَإِن ذبح الشَّاة من قفاها فَبَقيت حَيَّة حَتَّى قطع الْعُرُوق حل وَإِن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015